العلامة الحلي
241
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
وقال اللَّه تعالى وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ « 1 » . فلو خرج من مكّة بعد إحلاله ثم عاد في الشهر الذي خرج منه ، صحّ له أن يتمتّع ، ولا يجب عليه تجديد عمرة ، وإن عاد « 2 » في غير الشهر ، اعتمر أخرى ، وتمتّع بالأخيرة ، ووجب عليه الدم بالأخيرة . ولا يسقط عنه الدم ، لقوله تعالى فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ « 3 » وما تقدّم من الأحاديث الدالّة على صحّة العمرة إن رجع في الشهر الذي خرج فيه ، ووجوب إعادتها إن رجع في غيره ، وعلى التقديرين يجب الدم . وقال عطاء والمغيرة وأحمد وإسحاق : إذا خرج إلى سفر بعيد تقصر الصلاة في مثله ، سقط عنه الدم ، لقول عمر : إذا اعتمر في أشهر الحجّ ثم أقام ، فهو متمتّع ، فإن خرج ورجع ، فليس بمتمتّع « 4 » . وهو محمول على من رجع في غير الشهر الذي خرج فيه ، جمعا بين الأدلّة . وقال الشافعي : إن رجع إلى الميقات ، فلا دم عليه « 5 » . وقال أصحاب الرأي : إن رجع إلى مصره ، بطلت متعته ، وإلّا فلا « 6 » . وقال مالك : إن رجع إلى مصره أو إلى غيره أبعد من مصره ، بطلت متعته ، وإلّا فلا « 7 » .
--> ( 1 ) البقرة : 196 . ( 2 ) في « ق ، ك » : وإن دخل . ( 3 ) البقرة : 196 . ( 4 ) المغني 3 : 502 و 503 ، الشرح الكبير 3 : 248 . ( 5 ) المهذّب - للشيرازي - 1 : 208 ، المجموع 7 : 177 ، فتح العزيز 7 : 147 ، المغني 3 : 502 ، الشرح الكبير 3 : 248 . ( 6 ) المغني 3 : 502 ، الشرح الكبير 3 : 248 . ( 7 ) المنتقى - للباجي - 2 : 232 ، المغني 3 : 502 - 503 ، الشرح الكبير 3 : 248 .